متابعة – ليليان الفحام:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، وطرحتها للاستطلاع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ولقد وضعت الهيئة مجموعة من الشروط والتي يتم بموجبها عدم إخضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، لجباية الزكاة، وفيما يلي أبرز ما ورد بشأنها:-
حيث تمثلت هذه الشروط، في أن تكون عوائد الجهات التي سيُطبَّق عليها هذه القواعد مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، وأن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية، وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي منشأة تدريبية غير ربحية.
ويجب على الخاضعين لهذه القواعد أن يقدموا سنوياً طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.
كما يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2216 وتاريخ 7/ 7 / 1440هـ، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، وبعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.