متابعة – ليليان الفحام:
أجرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
حيث تمحورت التعديلات المطروحة لاستطلاع أراء العموم عبر منصة “استطلاع”، في السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية بغرض التخزين للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت.
كما أوضحت التعديلات، الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات:-
-نص التعديل على أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
أما في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه.
هذا وأكدت الهيئة، أنه يجب على أي شخص يحوز سلعاً انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
مشيرة إلى أنها تقوم بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة، في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة، لافتة إلى أن تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبلها لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة يعد غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
ونوهت بأن الشخص الملزم بسداد الضريبة عليه إشعار الهيئة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.