متابعة – ليليان الفحام:
حذرت النيابة العامة السعودية، من عقوبة تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع.
حيث قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي: “كل من زوَّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، واستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، أو عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق، مع علمه بذلك،يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة.
إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال.
