أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، على أحقية العامل بالحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية.
وقد جاء ذلك تفاعلاً مع استفسار ورد للوزارة، بموقع تويتر قال فيه أحد الأشخاص: “كم عدد الساعات في القطاع الخاص وإذا كانت هي 48 ساعة، وزادت بدون تسجيلها كساعات إضافية، فكيف أحصل على حقي؟”.
فأوضحت الوزارة أن صاحب العمل يجب عليه أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (50%) من أجره الأساسي.
وأضافت: إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.