أصدرت وزارة الصحة قراراً بمنع إصدار أي تقرير طبي من العيادات النفسية إلا بناء على طلب من جهة رسمية وذات علاقة بالتقرير.
وبينت الصحة أنه يمكن في بعض الأحوال الاضطرارية منح المريض أو ولي أمره إفادة طبية لمن يهمه الأمر توضح ما يثبت أنه راجع العيادة النفسية وفق النظام الداخلي للمستشفى وبعد موافقة خطية من المريض أو من ينوبه.
وتابعت الصحة، أن التقارير الطبية النفسية العلاجية يتم طلبها من قبل المريض أو جهة أخرى، وبعد موافقة خطية من المريض أو من ينوبه، ويشتمل على تاريخ أول مراجعة وآخر مراجعة وملخص عن الحالة النفسية والفحص العقلي والتشخيص والتدخلات العلاجية النفسية.
كما لفتت الى أن هناك تقارير محالة من المحاكم كالولاية والحضانة والقضايا الأسرية وما شابهها وتحديد صالحية العمل والتوصية بأهلية حمل السلاح وتقارير الضمان الاجتماعي والتوصية باعتماد الإجازات المرضية، وهذا النوع من التقارير لا يتم إصداره إلا من قبل لجنة طبية نفسية فنية (مدنية).