متابعة – ليليان الفحام:
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حد أقصى لساعات العمل الإضافية التي يعمل بها الموظف خلال العام.
حيث قالت، أنه وفقاً للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول، يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال، عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي.
كما أضافت بأن ساعات العمل الإضافية تبلغ 720 ساعة، لا يمكن زيادتها إلا بموافقة العامل، ويتم احتساب أجر العامل عن الساعة الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي، شامل البدلات، مضافاً إليها 50 من الأجر الأساسي.
هذا وأشارت إلى أن ساعات الراحة والصلاة والطعام لا تحتسب من ضمن ساعات العمل الفعلية، وتنظم بحيث لا يتجاوز العمل المتواصل أكثر من 5 ساعات للعامل، مع استراحة لا تقل عن نصف ساعة لكل مرة.
وتابعت: يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.