أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية مذكرة تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ووجوب تأخير الساعة.
وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف “اعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام”.
وعليه، يذكّر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة (60 دقيقة) “اعتباراً من منتصف ليل 24 – 25/10/2020 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي”.